العلامة الحلي
232
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
العقبة إجماعا . ويستحب غسل الحصى - وبه قال ابن عمر وطاوس ( 1 ) - لأن ابن عمر غسله ( 2 ) ، والظاهر أنه توقيف . ولاحتمال ملاقاته لنجاسة ، فمع الغسل يزول الاحتمال وإن لم يكن معتبرا شرعا . ولو كان الحجر نجسا ، استحب له غسله ، فإن لم يغسله ورمى به ، أجزأه ، لحصول الامتثال . وقال عطاء ومالك : لا يستحب ( 3 ) . وعن أحمد روايتان ( 4 ) . وسيأتي باقي مباحث الرمي إن شاء الله تعالى . الباب الثاني : في الذبح . وفيه مباحث : الأول : الهدي . مسألة 573 : إذا فرغ من جمرة العقبة ، ذبح هديه أو نحره إن كان من الإبل ، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا عليه السلام فنحر ما غبر ( 5 ) وأشركه في هديه ( 6 ) .
--> ( 1 ) المغني 3 : 456 ، الشرح الكبير 3 : 455 . ( 2 ) المغني 3 : 456 ، الشرح الكبير 3 : 455 . ( 3 ) المغني 3 : 456 ، الشرح الكبير 3 : 455 . ( 4 ) المغني 3 : 456 ، الشرح الكبير 3 : 455 . ( 5 ) أي : ما بقي . النهاية - لابن الأثير - 3 : 337 " غبر " . ( 6 ) صحيح مسلم 2 : 892 / 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 / 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 - 1027 / 3074 ، سنن الدارمي 2 : 49 .